الشيخ محمد باقر الإيرواني

269

الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني

الاجزاء والشرائط حتى يقال إنه مجهول بل بمعنى مفهوم الصحيح ، وواضح ان مفهوم الصحيح ليس فيه اي اجمال . قلت : ان الوضع لمفهوم الصحيح بعيد جدا كما مر سابقا إذ لازمه الترادف بين كلمة الصلاة ومفهوم الصحيح بحيث إذا قيل : الصلاة واجبة كان المعنى : الصحيح واجب . وباختصار : وضع الصلاة للصحيح بعيد جدا إذ الوضع لمفهوم الصحيح غير محتمل كما أن الوضع لواقعه - بمعنى جميع الأجزاء والشرائط - غير محتمل أيضا لما تقدم . قوله ص 464 س 2 كحقائق عرفية : اي لفظ الصلاة موضوع للمعنى العبادي لدى العرف - وهم الناس - قبل الاسلام . قوله ص 464 س 9 بخلاف الصحيح بالخصوص : اي ان كلمة الصلاة وان استعملت في الصحيح حين استعمالها في الأعم باعتبار ان الصحيح فرد من الأعم الّا ان استعمالها في الصحيح بخصوصه غير معلوم . قوله ص 464 س 16 فان بيان تلك الأجزاء . . . الخ : هذا ليس تعليلا لقوله : « مستبعد جدا » بل لقوله : « غير معروفة للمخاطبين ومجهولة لديهم » ، اي ان الوضع للاجزاء بعيد لكونها مجهولة ، والوجه في جهالتها ان بيانها كان متأخرا وبنحو التدريج خلال خمس وعشرين سنة عن طريق استعمال كلمة الصلاة مقرونة بتلك الاجزاء والحال ان استعمال كلمة الصلاة كان ثابتا قبل تشريع تمام هذه الاجزاء وبيانها .